رام الله/PNN- أعلنت سلطة الأراضي، أنها ستباشر اعتبار من يوم الأحد المقبل، اعتماد وتنفيذ معاملات التأجير التمويلي العقاري في كافة دوائر تسجيل الأراضي التابعة لها، وذلك استناداً إلى قرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي وتعليمات تسجيل المال غير المنقول المؤجر تأجيراً تمويلياً رقم (1) لسنة 2026.
وأوضحت في بيان صحفي لها اليوم الخميس، أن التعليمات تنظم إجراءات تسجيل معاملات التأجير التمويلي التي يكون محلها مالًا غير منقول مسجلاً لدى دوائر تسجيل الأراضي، كما تحدد آليات توثيق العقود وحفظ حقوق الأطراف المرتبطة بها.
وأشار إلى أنه يقصد بالتأجير التمويلي منح المستأجر حق حيازة واستخدام العين المؤجرة لمدة محددة مقابل دفعات تأجير وفقاً لعقد تأجير تمويلي، فيما تشمل التعليمات العقود المنتهية بالتملك، والعقود التي تنتهي بممارسة خيار الشراء، وفق أحكام العقد والقانون.
ولفتت إلى أنه اعتمدت التعليمات لدى دوائر تسجيل الأراضي معاملة خاصة تحت مسمى "معاملة البيع لغايات التأجير التمويلي"، يتم من خلالها تسجيل انتقال ملكية العين المؤجرة من المورد إلى المؤجر، وإصدار سند تسجيل باسم المؤجر، مع تدوين إشارة التأجير التمويلي على الصحيفة العقارية بما يحفظ حقوق المستأجر.
وأضافت: تتطلب المعاملة تقديم عدد من الوثائق، من بينها سند التسجيل، وعقد التأجير التمويلي المسجل حسب الأصول، وبراءة ذمة من ضريبة الأملاك، وبراءة ذمة من الهيئة المحلية، إلى جانب الأوراق الثبوتية الخاصة بأطراف المعاملة والوثائق الأخرى المطلوبة بحسب الحالة.
وتابعت سلطة الأراضي: عند انتهاء عقد التأجير التمويلي واستكمال الالتزامات المترتبة عليه، يتم فتح معاملة لنقل الملكية من المؤجر إلى المستأجر، وتسجيل العقار باسمه وإصدار سند تسجيل جديد، مع شطب إشارة التأجير التمويلي والوقوعات المرتبطة بها من الصحيفة العقارية.
وأشارت إلى أن التعليمات تنص على إعفاء معاملة نقل ملكية العين المؤجرة من المؤجر إلى المستأجر عند انتهاء عقد التأجير التمويلي من الرسوم المقررة، متى كانت ناتجة عن تنفيذ عقد تأجير تمويلي مسجل وفق أحكام القانون.
وأكدت سلطة الأراضي أن اعتماد هذه المعاملات وتنفيذها في كافة دوائر التسجيل يأتي في إطار تنظيم إجراءات التأجير التمويلي العقاري، وتوحيد آليات العمل، وتعزيز توثيق الحقوق المرتبطة بالعقارات محل هذه العقود وفق الأصول القانونية المعتمدة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وحماية حقوق الأطراف ذات العلاقة.
يذكر أن تعليمات تسجيل المال غير المنقول المؤجر تأجيرًا تمويلياً رقم (1) لسنة 2026، كانت قد نُشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 27-10-2026، ونصت على العمل بها من تاريخ نشرها.






